الشيخ المفلح الصميري البحراني
366
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
* ( قال رحمه اللَّه : من أشترى أمة نسيئة ولم ينقد ثمنها فأعتقها ، وتزوجها ومات ولم يخلف سواها ، بطل عتقه ونكاحه ، وردت إلى البائع ، رقا . ولو حملت كان ولدها رقا ، وهي رواية هشام بن سالم ، وقيل : لا يبطل العتق ، ولا يرق الولد ، وهو أشبه . ) * * أقول : سبق البحث في هذه في باب النكاح « 28 » . * ( قال رحمه اللَّه : إذا أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث لزم الوارث إعتاقه ، فإن امتنع أعتقه الحاكم ، ويحكم بحريته حين الإعتاق لا حين الوفاة وما اكتسبه قبل الإعتاق وبعد الوفاة يكون له ، لاستقرار سبب العتق بالوفاة . ولو قيل : ) * * ( يكون للوارث لتحقق الرق عند الاكتساب ، كان حسنا . ) * * أقول : ذكر المصنف وجهي المسألة ، والأول مذهب الشيخ في المبسوط ، والثاني اختيار العلامة وهو المعتمد ، لأنه قبل العتق رق لا يملك شيئا . * ( قال رحمه اللَّه : إذا أعتق مملوكه عن غيره بإذنه وقع العتق عن الآمر ، وينتقل إلى الآمر عند الأمر بالعتق ، ويتحقق العتق في الملك ، وفي الانتقال تردد . ) * * أقول : مضى البحث في هذه في باب الكفارات مستوفى فليطلب من هناك « 29 » . * ( قال رحمه اللَّه : والعتق في مرض الموت يمضى من الثلث ، وقيل : من الأصل ، والأول مروي « 30 » . ) * * أقول : قد مضى البحث في هذه أيضا في باب الوصايا « 31 » ، وهل تعتبر قيمة المعتق يوم الوفاة أو يوم العتق ؟ قال الشيخ في المبسوط : قيمة من أعتقه في مرضه
--> « 28 » - ص 108 . « 29 » - ص 305 . « 30 » - الوسائل ، كتاب الوصايا ، باب 17 ، حديث 13 . « 31 » - تقدم في الجزء ص